البهوتي

472

كشاف القناع

به المأموم في رفعه وغيره في اعتداله . ( و ) السابع : ( تشهد أول ) لأنه ( ص ) فعله وداوم على فعله وأمر به . وسجد للسهو حين نسيه . وهذا هو الأصل المعتمد عليه في سائر الواجبات لسقوطها بالسهو وانجبارها بالسجود . كواجبات الحج ( على غير مأموم قام إمامه عنه سهوا ) فيتابعه ( ويأتي في سجود السهو ، وتقدم المجزئ منه قريبا ) في الأركان . ( و ) الثامن : ( الجلوس له ) لما تقدم على غير مأموم قام إمامه عنه سهوا ( وما عدا ذلك ) المتقدم في الأركان والواجبات ( سنن أقوال وأفعال وهيئات ، فسنن الأقوال سبعة عشر : الاستفتاح ، والتعوذ ، والبسملة ، والتأمين ، وقراءة السورة في كل من ) الركعتين ( الأوليين ) من رباعية أو مغرب ، ( و ) في ( صلاة الفجر والجمعة والعيدين والتطوع كله ، والجهر والاخفات ) في محالهما ، وقد تبع في ذلك المقنع وغيره . وناقش فيه بعض المتأخرين بأنهما هيئة للقول ، لا قول . ولذلك عدهما فيما يأتي من سنن الهيئات ، ( وقول : ملء السماوات ) وملء الأرض وملء ما شئت من شئ ( بعد التحميد في حق من يشرع له قول ذلك ) وهو الامام والمنفرد ، دون المأموم ( وما زاد على المرة من تسبيح الركوع والسجود ، ورب اغفر لي بين السجدتين والتعوذ ) أي قول : أعوذ بالله من عذاب جهنم إلى آخره ( في التشهد الأخير ، والدعاء إلى آخره ) أي آخر التشهد الأخير ، لقوله ( ص ) في حديث ابن مسعود : ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو ومقتضى كلامه فيما سبق : كصاحب المنتهى وغيره : أنه مباح لا مسنون ، - حيث قالوا : لا بأس به ( والصلاة فيه ) أي في التشهد الأخير ( على آل النبي ( ص ) والبركة فيه ) أي قول : وبارك على محمد وعلى آل محمد إلى آخره في التشهد الأخير ( وما زاد على المجزئ من التشهد الأول ) وتقدم ( والقنوت في الوتر ) لما يأتي في بابه ( وما سوى ذلك ) المذكور ( سنن أفعال وهيئات ، سميت ) أي سماها صاحب المستوعب وغيره ( هيئة لأنها صفة في غيرها ) كسكون الأصابع مضمومة ممدودة حال ( ورفع اليدين مبسوطة ) أي ممدودة الأصابع ( مضمومة الأصابع مستقبل القبلة ) ببطونها إلى حذو منكبيه ( عند الاحرام ، و ) عند